أخرجه البخاري في صحيحه [ج10ص24] ومالك في الموطأ [ج1ص161] والشافعي في المسند [ج1ص325] وفي الأم [ج1ص239] وفي السنن المأثورة (ص238) وأبو مصعب الزهري (ج1ص228) وابن أبي شيبة في المصنف [ج2ص187] والبيهقي في السنن الكبرى [ج3ص319] وفي المعرفة [ج5ص117] والقعنبي في الموطأ (ص260) والفريابي في أحكام العيدين [ص63] وعبد الرزاق في المصنف [ج3ص281] وأبو أحمد الحاكم في عوالي مالك (ص72) وابن القاسم في الموطأ (ص129) والمزي في تهذيب الكمال (ج10ص289) والطحاوي في مشكل الآثار (ج2ص56) والحدثاني في الموطأ (ص203) وابن حبان في صحيحه (ج8ص364) وابن الحاجب في عوالي مالك (ص397) ومحمد بن الحسن في الموطأ (ص88) والجوهري في مسند الموطأ (ص195) والشحامي في تحفة عيد الفطر (ق/195/ط) والجحدري في حديثه (ق/4/ط) وابن المنذر في الأوسط [ج2ص291] والحميدي في المسند [ج1ص6] وأبو يعلى في المسند [ج1ص142] والطبراني في مسند الشاميين [ص354] من طريق الزهري عن أبي عبيد به .
قلت: وإن سلمنا لهم أن يحتجوا بهذا الأثر فهذا يختص بأهل العوالي الذين من غير أهل المصر وحضروا صلاة العيد ، فإن شاءوا انصرفوا إلى أهاليهم ولا يعودون إلى الجمعة ، والاختيار لهم أن يقيموا حتى يجمعوا إن قدروا .
قال الشافعي رحمه الله في الأم [ ج1ص239] : ( ولا يجوز هذا لأحد من أهل المِصْر، وحمل الحديث على من حضره من غير أهل المصر ، فينصرفوا إن شاءوا إلى أهاليهم ولا يعودوا للجمعة ، والاختيار لهم أن يُقيموا حتى يُجمعوا إن قدروا ) . اهـ
قلت: فالرخصة مقيدة لأهل العوالي والأماكن البعيدة .
وروى ابن القاسم عن مالك قال: ( ولم يبلغني أن أحدًا أذن لأهل العوالي غير عثمان) [1] .
وروى ابن القاسم عن مالك في رواية قال: ( أن ذلك غير جائز وأن الجمعة تلزمهم على كل حال ) [2] .
(1) انظر المنتقى للباجي [ج1ص317] .
(2) انظر المصدر السابق .