6)وعن عبد الله بن عمر كان يكري أرض آل عمر فسأل رافع بن خديج فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض ، فترك ذلك ابن عمر ) .
وفي رواية: ( كنا نخابر(1) ولا نرى بذلك بأسًا حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها فتركناها من أجل ذلك ) .
أخرجه مسلم في صحيحه [ج3ص1179] والخطيب في الفقيه والمتفقه [ج1ص368] وفي التاريخ [ج1ص357] وفي الكفاية [ص86] وأبو نعيم في الحلية [ج6ص264] والشافعي في الرسالة [ص445] وأبو داود في سننه [ج3ص682] وابن ماجه في سننه [ج2ص819] وأحمد في المسند [ج1ص234] والنسائي في السنن الكبرى [ج3ص103] وفي السنن الصغرى [ج7ص48] والطبراني في المعجم الكبير [ج4ص285] والبيهقي في السنن الكبرى [ج6ص128] والبغوي في شرح السنة [ج8ص257] وابن عبد البر في التمهيد [ج3ص42] والحميدي في المسند [ج1ص198] من طرق عنه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1)المخابرة: هي مزارعة الأرض بجزء مما يخرج منها كالثلث أو الربع أو بجزء معين من الخارج .
انظر فتح الباري لابن حجر [ج5ص17] .
قال الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة [ص445] : ( فابن عمر قد كان ينتفع بالمخابرة ويراها حلالا ، ولم يتوسّع ، إذ أخبره واحد لا يتهمه عن رسول الله أنه نهى عنها أن يُخابر بعد خبره ، ولا يستعمل رأيه مع ما جاء عن رسول الله ، ولا يقول ما عاب هذا علينا أحدٌ ونحن نعمل به إلى اليوم ) . اهـ
7)وعن ابن عباس أن زيد بن ثابت قال له: ( أتفتي أن تُصْدِر(1) الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت ؟ فقال ابن عباس فاسأل فلانة الأنصارية (2) هل أمرها بذلك رسول الله ، فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك وهو يقول: ما أراك إلا قد صدقت ) .