الصفحة 75 من 125

وَقَالَ الشَّيخُ عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ بَازٍ فِي تَعْلِيقِِهِ عَلَى كِتَابِ وُجُوبِ إعْفَاءِ اللِّحْيَةِ [ص21] : ( وَالصَّوَابُ وُجُوبُ إعْفَاءِ اللِّحْيَةِ وإرْخَائِهَا وَتَحْرِيمُ أخْذِ شَيْءٍ مِنَهَا وَلَوْ زَادَ عَلى القَبْضَةِ سَوَاءٌ كَانَ ذلِكَ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَِةٍ أوْ غَيْرِ ذلِكَ ، لأنَّ الأحَادِيثَ الصَّحِيحَةِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَالَّةٌ عَلَى ذلِكَ ولاَ حُجَّةَ فِيمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وابْنِهِ وأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ لأنَّ السُّنَّة مُقَدَّمَةٌ عَلَى الجَمِيعِ وَلاَ قَوْلَ لأحَدٍ بِخِلاَفِ السُّنَّةِ واللهُ وَلِيُّ التَّوْفِيق ) .اهـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1)انُظُر إعْلاَمِ المُوَقِّعِينَ لابْنِ القَيِّمِ [ج2ص302]

2)انظُرْ جَامِع بَيَانِ العِلْمِ لابْنِ عَبْدِ البَرِّ [ج2ص149] .

ذِكْرُ الدَّلِيلِ عَلَى التَّفْسِيرِ الصَّحِيحِ

لِقَوْلِهِ تَعَالَى ? ? ? ?

واعْلَمْ أنَّهُ وَرَدَتْ بَعْضَ التَّفَاسِيرِ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ? ? ? ? (1) بِأنَّهَا الأخْذُ مِنَ اللِّحْيَةِ بِقَدْرِ القَبْضَةِ فِي الحَجِّ فَأنَا أذْكُرُهَا وأرُدُّ عَلَيْهَا .

(1) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ ? ? ? ? قَالَ: ( التَّفَثُ: حَلْقُ الرَّأْسِ ، وأخْذُ مِنَ الشَّارِبَيْنِ ، ونَتْفُ الإبِطِ وحَلْقُ العَانَةِ ، وَقَصُّ الأظْفَارِ ، والأخْذُ مِنَ العَارِضَيْنِ(2) ( وَفِي رِوَايَةٍ: اللِّحْيَة) ، وَرَمْيِ الجِمَارِ ، وَالمَوْقِفُ بِعَرَفَةَ والمُزْدَلِفَةَ ).

حَدِيثٌ ضَعِيفٌ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت