الصفحة 11 من 36

يعتقد علماء الشيعة الإمامية وجوب قتل المسلم والترغيب في ذلك، وأن من فعل هذا الفعل الشنيع لا قصاص عليه، وأن من رغب في قتل مسلم فعليه قتله غيلة وغدرا، حتى لا يشاهده أحد فيقتص منه إنتقاما.

وممن ذهب إلى وجوب قتل المسلم بدعوى النصب البروجردي أحد علماء الرافضة. [1]

والأدهى من ذلك اعتقاد علماء دين الشيعة الإمامية عدم ثبوت القصاص على المؤمن بقتل الناصب. [2]

وقال المجلسي:"فدم المخالفين وسائر فرق المسلمين محفوظة إلا الخوارج والنواصب". [3]

1.عن ابن فرقد قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام:"ماتقول في قتل الناصب؟ قال: حلال الدم أتقي عليك فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكي لايشهد به عليك فافعل، قلت: فما ترى في ماله؟ قال توه ماقدرت عليه". [4]

2.وفي رواية: أنه يسالم أهل الذمة ويقتل المخالفين - وهم المسلمين السنة - لهم في دولة الرافضة - وهذا يذكرنا بقتل أهل السنة في إيران والعراق بالآلاف - ونص الراوية:

"روي في كتاب مزار لبعض قدماء أصحابنا، عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال لي: فما يكون من أهل الذمة عنده؟ قال: يسالمهم كما سالمهم رسول الله صلى الله عليه واله، ويؤدون الجزية عن يد وهم صاغرون قلت: فمن نصب لكم عداوة؟ فقال: لا يا أبا محمد ما لمن خالفنا في دولتنا من نصيب إن الله قد أحل لنا دماءهم عند قيام قائمنا، فاليوم محرم علينا وعليكم ذلك فلا يغرنك أحد، إذا قام قائمنا انتقم لله ولرسوله ولنا أجمعين". [5]

الدليل الخامس: عدم إقامة حدالقصاص على الشيعي الإمامي إذا قتل المسلم

(1) جامع أحاديث الشيعة (25/ 492) .

(2) انظر وسائل الشيعة للحر العاملي (29/ 132) ، مستدرك الوسائل (18/ 257) .

(3) المصدر السابق (68/ 244) .

(4) علل الشرائع للصدوق (ص 601) .

(5) بحار الأنوار للمجلسي (52/ 376)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت