الصفحة 26 من 50

قَالَ الشَّافِعِيُّ: ومن بيع الغرر بيع السمك في الماء وبيع العبد الآبق وبيع الطير في السماء ونحو ذلك.

خامسًا- القاعدة الخامسة في البيوع المحرمة: كل بيع يحدث في وقت النداء الثاني لصلاة الجمعة - أي حين يجلس الخطيب ويبدأ المؤذن بالنداء- فهو حرام:

يقول الله تعالى (( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ) )الجمعة 9.

والمقصود بـ (( .. نودي للصلاة .. ) )هو النداء الثاني الذي كان يفعل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يجلس على المنبر وعند بداية المؤذن بهذا النداء يحرم البيع والشراء واتفق العلماء على ذلك فيقول ابن عباس بلفظ " لا يصلح البيع يوم الجمعة حين ينادي للصلاة، فإذا قضيت الصلاة فاشتر وبع " ورواه ابن مردويه. وإلى القول بالتحريم ذهب الجمهور، وابتداؤه عندهم من حين الأذان بين يدي الإمام لأنه الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.

ولكنّ العلماء اختلفوا في مدى صحة أو بطلان العقد الذي يحدث في ذلك الوقت وظاهر الآية برأي الإمام الحافظ ابن كثير يفيد التحريم وعدم وقوع البيع والشراء والله تعالى أعلم.

سادسًا- القاعدة السادسة في البيوع المحرمة: بيع الإنسان ما لا يملك- غير مضمون عنده وغير موصوف عنده- بيع حرام وغير جائز وغير واقع:

فقد ورد النهي عن بيع الإنسان مالا يملك على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيه لحكيم بن حزام رضي الله عنه فيقول حكيم بن حزام (( نَهانِي رسُولُ الله أنْ أبِيعَ ما لَيْسَ عِنْدِي ) )رواه الشافعي في الرسالة والترمذي وغيرهم بسند صحيح.

فظاهر الحديث يفيد تحريم بيع الإنسان لما لا يملك حال العقد ولكن بالمقابل يقول ابن العباس رضي الله عنه

(( قدم رسول الله المدينة وهم يسلفون في التمر سنة والسنتين , فقال رسول الله: من سلف فليسلف في كيل معلوم و وزن معلوم و أجل معلوم ) )رواه أحمد في مسنده.

يعلق الإمام الشافعي - مجدد القرن الثالث الهجري - رضي الله عنه عن هذين الحديثين تعليقًا رائعًا ويربط بينهما ربطًا جميلًا في كتابه الرسالة -الذي أنصح طلبة العلم بقرائته لما فيه من فوائد عظيمة ولعلل الله يوفقني في كتابة محاضرة حول هذا الكتاب-:

-فيقول الإمام الشافعي (( فكان نهي النبي صلى الله عليه وسلم (( أن يبيع المرء ما ليس عنده ) )يحتمل أن يبيع المشتري ما ليس بحضرته المشتري كما يراه البائع عند تبايعهما فيه, فلا يكون موصوفًا مضمونًا على البائع يؤخذ به, ولا في ملكه: فيلزم أن يسلمه إليه بعينه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت