وكان جواب الدكتور أحمد الحجي الكردي هو:
فإذا دفعت له هذا المبلغ من غير شرط أن ينزل لك من ثمن السلعة شيئا، ثم نزل لك بعض الثمن مختارا، فلا مانع من ذلك، ولو أنك شرطت عليه التنزيل عند الدفع إليه فوافق، فهو من الربا المحرم والله تعالى أعلم. (المصدر شبكة الفتاوى الشرعية الفتوى ذات الرقم 10252) انتهى.
-أدلة جواز البيع بالقسيط المحقق للشروط الشرعية فهي:
فالصحيح من قول أهل العلم هو جواز البيع بالتقسيط بثمن زائد على ثمن البيع الحال، وقد دل على ذلك عدة أدلة نذكر منها ما يلي:
1 -عموم قوله تعالى )): يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ. (( البقرة:281.
2 -ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من أنه أمر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن يجهز جيشا، فكان يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل. رواه أحمد وأبو داود.
3 -ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها: أن بريرة رضي الله عنها باعها أهلها بالتقسيط تسع سنوات، لكل سنة أربعون درهمًا، فأقرّ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم منع أهل بريرة من الزيادة على ثمن البيع الحال لأجل التقسيط حتى يمكن أن يتمسك بذلك من ذهب إلى عدم جواز زيادة سعر البيع بالتقسيط على ثمن البيع الحال.
4 -أن البيع بالتقسيط في نفس معنى معاملة بيع السَّلَم، فإن البائع في السلم يبيع من ذمته حبوبًا أو غيرها - مما يصح السلم فيه - بثمن حاضر أقل من الثمن الذي يباع به المسلَم فيه وقت السلم، لكون المسلَم فيه مؤجلًا، والثمن عجلًا، وهو جائز بالإجماع، وهو في نفس معنى البيع إلى أجل أو البيع بالتقسيط, فنقص الثمن في السلم لأجل تأخير تسليم السلعة مثل الزيادة في سعر السلعة مقابل تأخير تسليم الثمن.
فهذا كله يدل على جواز بيع التقسيط بالثمن الذي يتراضى به البائع والمشتري ولو كان أكثر من الثمن البيع الحال، (المصدر الشبكة الإسلامية رقم الفتوى 92988) .
ثانيًا- البيع بالتقسيط- الحرام شرعًا - الذي يتم فيه تأجيل دفع الأقساط للبائع شريطة أن يزيد المشتري الميلغ الواجب دفعه: