وعن الصادق قال: ينبغي لمن شيع جنازة ان لا يجلس حتى توضع في لحده، قال المجلسي: لا يبعد ان يكون خبر النهي محمولا على التقية. [1]
ويقول الطوسي: يجوز ان ينزل القبر بالخفين عند الضرورة والتقية [2]
وعن علي رضي الله عنه ان قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رفع من الأرض قدر شبر وأربع أصابع ورش عليه الماء، قال علي: والسنة ان يرش على القبر الماء، قال المجلسي: لعل زيادة الأربع أصابع محمول على التقية. [3]
وعن الصادق قال: كان المؤذن يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحر في صلاة الظهر فيقول له رسول الله: أبرد أبرد، قال المجلسي: حمله بعضهم على التقية. [4]
وعن الصادق قال: لا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، قال الطوسي: فالوجه في هذه الأخبار وما جانسها ان تكون محمولة على التقية. [5]
وعن الصادق: وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها، قال المجلسي: الأخبار المعتبرة الكثيرة تدل على القول الثاني وهو إستتار القرص، ولعل الأكثر إنما عدلوا عنها لموافقتها لمذاهب العامة فحملوها على التقية. [6]
وعن سماعة قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام في المغرب: انا ربما صلينا ونحن نخاف ان تكون الشمس خلف الجبل أو قد سترها الجبل فقال: ليس عليك صعود الجبل، قال المجلسي والعاملي: الأولى حمل الخبر على التقية. [7]
(1) - بحار الأنوار ، للمجلسي ، 82/26
(2) - التهذيب ، 1/314 بحار الأنوار ، للمجلسي ، 82/30 الإستبصار ، 1/213
(3) - بحار الأنوار ، للمجلسي ، 82/37
(4) - بحار الأنوار ، للمجلسي ، 83/16 ، 24 ، 42
(5) - الإستبصار ، 1/291
(6) - بحار الأنوار ، للمجلسي ، 83/51
(7) - بحار الأنوار ، للمجلسي ، 83/85 وسائل الشيعة ، للحر العاملي ، 4/198