وعن الصادق في كيفية الصلاة على الميت قال بعد ان ذكر الكيفية، فإذا فرغت سلمت عن يمينك، قال الطوسي: قوله فإذا فرغت سلمت عن يمينك فإنه خرج مخرج التقية لأنها موفقة لمذاهب العامة. [1]
وعن الرضا في الصلاة على الجنائز: تقرأ في الأولى بأم الكتاب وفي الثانية تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتدعو في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات وتدعو في الرابعة لميتك والخامسة تنصرف بها، قال الطوسي: لو صح الخبر لكان محمولا على ضرب من التقية لأنه موافق لمذهب العامة. [2]
وعن الباقر انه سئل عن التكبير على الجنازة هل فيه شيء موقت أو لا؟ قال: لا، كبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحد عشر وتسعا وسبعا وخمسا وستا وأربعا، قال الطوسي: ماتضمن هذا الخبر من زيادة التكبير على الخمس مرات متروك بالإجماع - أي عند الشيعة - اما ما يتضمن من الأربع تكبيرات فمحمول على التقية لأنه مذهب المخالفين. [3]
وعن الكاظم انه سأل عن الصلاة على الجنازة إذا إحمرت الشمس اتصلح؟ قال: لا صلاه إلا وقت صلاة، فإذا وجبت الشمس فصل المغرب ثم صل على الجنازة، قال المجلسي والنوري: الرواية محمولة على التقية. [4]
وعن الصادق قال: تكره الصلاة على الجنائز حين تصفر الشمس وحين تطلع، قال الطوسي: يمكن ان يكون وجه الكراهة في ذلك انه مذهب بعض العامة فخرج مخرج التقية. [5]
(1) - التهذيب ، 3/192 الإستبصار ، 1/478
(2) - التهذيب ، 3/193 ، 319 وسائل الشيعة ، للحر العاملي ، 3/89
(3) - التهذيب ، 3/316 الإستبصار ، 1/475 وسائل الشيعة ، للحر العاملي ، 3/85 ، 107
(4) - بحار الأنوار ، للمجلسي ، 81/386 مستدرك الوسائل ، للحر العاملي ، للنوري الطبرسي ، 2/283
(5) - التهذيب ، 3/321 الإستبصار ، 1/470 وسائل الشيعة ، للحر العاملي ، 3/109