وعن زيد بن علي عن آبائه عن علي رضي الله عنهم قال: الغسل من سبعة من الجنابة وهو واجب ومن غسل الميت وان تطهرت اجزأك، قال الطوسي: قوله: وان تطهرت اجزأك، محمول على التقية. [1]
وعن الصادق انه نفض المسك عن الكفن وقال: ليس هذا من الحنوط في شيء، قال المجلسي: ما روي من تحنيط النبي صلى الله عليه وآله وسلم اما محمول على التقية أو مخصوص به. [2]
وعن علي رضي الله عنه قال: لا تجمروا الأكفان، قال المجلسي والطوسي: لا يبعد حمل الأخبار الواردة بالجواز على التقية. [3]
وعن الصادق عن الباقر عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم الكفن الحلة، قال الطوسي: فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على التقية لأنه موافق لمذاهب العامة. [4]
وعن الباقر أنه قال في احق الناس بالصلاة على المرأة إذا ماتت زوجها، قال المجلسي: الروايات بأن الأخ اولى من الزوج محمولة على التقية، وكذا قال الطوسي لأنها موافقة لمذهب العامة. [5]
وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تصلوا على جنازة مرتين، قال المجلسي والعاملي: الأظهر عندي حمل أخبار المنع على التقية. [6]
وعن الرضا أنه قال: إذا صليا على جنازة مؤمن فقف عند صدره أو عند وسطه وارفع يديك بالتكبير الأول، قال المجلسي: الأخبار الدالة على عدم استحباب رفع اليدين في الجميع محمولة على التقية. [7]
(1) - التهذيب ، 1/464
(2) - بحار الأنوار ، للمجلسي ، 81/311 ، 321
(3) - بحار الأنوار ، للمجلسي ، 81/313 ، 321 التهذيب 1/295 الإستبصار ، 1/210
(4) - الإستبصار ، 1/211
(5) - بحار الأنوار ، للمجلسي ، 81/346 التهذيب ، 3/205 الإستبصار ، 1/487 وسائل الشيعة ، للحر العاملي ، 3/116
(6) - بحار الأنوار ، للمجلسي ، 81/350 وسائل الشيعة ، للحر العاملي ، 3/87
(7) - بحار الأنوار ، للمجلسي ، 81/356