فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 43 من 362

وعن زيد بن علي عن آبائه عن علي رضي الله عنهم قال: الغسل من سبعة من الجنابة وهو واجب ومن غسل الميت وان تطهرت اجزأك، قال الطوسي: قوله: وان تطهرت اجزأك، محمول على التقية. [1]

وعن الصادق انه نفض المسك عن الكفن وقال: ليس هذا من الحنوط في شيء، قال المجلسي: ما روي من تحنيط النبي صلى الله عليه وآله وسلم اما محمول على التقية أو مخصوص به. [2]

وعن علي رضي الله عنه قال: لا تجمروا الأكفان، قال المجلسي والطوسي: لا يبعد حمل الأخبار الواردة بالجواز على التقية. [3]

وعن الصادق عن الباقر عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم الكفن الحلة، قال الطوسي: فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على التقية لأنه موافق لمذاهب العامة. [4]

وعن الباقر أنه قال في احق الناس بالصلاة على المرأة إذا ماتت زوجها، قال المجلسي: الروايات بأن الأخ اولى من الزوج محمولة على التقية، وكذا قال الطوسي لأنها موافقة لمذهب العامة. [5]

وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تصلوا على جنازة مرتين، قال المجلسي والعاملي: الأظهر عندي حمل أخبار المنع على التقية. [6]

وعن الرضا أنه قال: إذا صليا على جنازة مؤمن فقف عند صدره أو عند وسطه وارفع يديك بالتكبير الأول، قال المجلسي: الأخبار الدالة على عدم استحباب رفع اليدين في الجميع محمولة على التقية. [7]

(1) - التهذيب ، 1/464

(2) - بحار الأنوار ، للمجلسي ، 81/311 ، 321

(3) - بحار الأنوار ، للمجلسي ، 81/313 ، 321 التهذيب 1/295 الإستبصار ، 1/210

(4) - الإستبصار ، 1/211

(5) - بحار الأنوار ، للمجلسي ، 81/346 التهذيب ، 3/205 الإستبصار ، 1/487 وسائل الشيعة ، للحر العاملي ، 3/116

(6) - بحار الأنوار ، للمجلسي ، 81/350 وسائل الشيعة ، للحر العاملي ، 3/87

(7) - بحار الأنوار ، للمجلسي ، 81/356

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت