وسال الكاظم عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا، إلا ان يضطر إليه، قال المجلسي: يحمل الإضطرار على التقية. [1]
وعن بن رئاب قال: سألت الصادق عن الخمر والنبيذ والمسكر يصيب ثوبي اغسله واصلى فيه؟ قال: صل فيه إلا أن تقذره فتغسل منه موضع الأثر ان الله تبارك وتعالى إنما حرم شربها، قال المجلسي: حمل القائلون على نجاسة الثوب على التقية، وكذا قال الطوسي. [2]
وعن الصادق انه سئل عن ذرق الدجاج يجوز الصلاة فيه؟ قال: لا، قال الطوسي: يجوز ان يكون محمولا على التقية لأن ذلك مذهب كثير من العامة. [3]
وعنه أيضا انه سئل عن بول السنور والكلب والحمار والفرس فقال: كأبوال الإنسان، قال الطوسي: يجوز ان يكون الوجه في هذه الأحاديث أيضًا ضربا من التقية لأنها موافقة لمذاهب بعض العامة. [4]
وعنه أيضا عن الباقر قال: لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف، قال الطوسي: فالوجه في هذه الرواية ان نحملها على ضرب من التقية. [5]
وعن الكاظم انه سئل عن الرجل يرقد وهو قاعد هل عليه وضوء؟ فقال: لا وضوء عليه مادام قاعدا، قالوا: محمول على التقية. [6]
وقال المجلسي في الأخبار المجوزة لإستقبال القبلة أو إستدبارها حال التخلي في البنيان، الأخبار الموهمة للجواز محمولة على التقية. [7]
(1) - بحار الأنوار ، للمجلسي ، 80/51
(2) - بحار الأنوار ، للمجلسي ، 80/97 التهذيب ، 1/279 ، 280 الإستبصار ، 1/190
(3) - الإستبصار ، 1/178 وسائل الشيعة ، للحر العاملي ، 3/412
(4) - الإستبصار ، 1/180 وسائل الشيعة ، للحر العاملي ، 3/406
(5) - الإستبصار ، 1/188 وسائل الشيعة ، للحر العاملي ، 3/413
(6) - وسائل الشيعة ، للحر العاملي ، 1 / 181 ، كشف اللثام ، للفاضل الهندي ، 1 / 189
(7) - وسائل الشيعة ، للحر العاملي ، 1/254 بحار الأنوار ، للمجلسي ، 80/170