وعن الباقر انه سئل عن الجنب كيف يصنع؟ قال: اغسل كفيك وفرجك وتوضا وضوء الصلاة ثم اغتسل، قال العاملي: محمول على التقية. [1]
وعن الصادق انه سئل عن المرأة حاضت ثم طهرت في سفر فلم تجد الماء يومين أو ثلاثة هل لزوجها ان يقع عليها؟ قال: لا، قال العاملي: محمول على التقية. [2]
وعن الصادق انه سئل عن الرجل ما يحل له من الطامث؟ قال: لا شيء حتي تطهر، قال الطوسي: يمكن ان يحمل على الإستحباب. [3]
وعن الصادق انه سئل عن الكر قال: الكر ذراعان وشبر في ذراعان وشبر، قال المجلسي: الأصوب حمل هذا الخبر على الإستحباب أو التقية، وكذا قال الطوسي. [4]
وعن الصادق: إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شيء، قال الطوسي: يحتمل ان يكون الخبر ورد مورد التقية. [5]
وعن الكاهلي قال: سألت أباعبدالله عن قوم مسلمين حضرهم رجل مجوسي يدعونه إلى طعامهم قال: اما انا فلا اواكل المجوسي واكره ان احرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم، قال المجلسي: يظهر ان الأخبار الدلة على الطهارة محمولة على التقية. [6]
وعن اسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام في طعام أهل الكتاب فقال: لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال: لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال: لا تأكله ولا تتركه تقول: انه حرام ولكن تتركه تنزها عنه، قال المجلسي نقلا عن البهائي: قوله: لا تاكله ولا تتركه محمول على التقية. [7]
(1) - وسائل الشيعة ، للحر العاملي ، 2/247
(2) - وسائل الشيعة ، للحر العاملي ، 2/313 ، 395
(3) - وسائل الشيعة ، للحر العاملي ، 2/320
(4) - بحار الأنوار ، للمجلسي ، 80/19 التهذيب ، 1/408
(5) - التهذيب ، 1/415 الإستبصار ، 1/7 وسائل الشيعة ، للحر العاملي ، 1/166
(6) - بحار الأنوار ، للمجلسي ، 80/48
(7) - بحار الأنوار ، للمجلسي ، 80/48