• الأصل في دماء الحربيين وأموالهم الإباحة:
بين شيخ الإسلام -رحمه الله- في هذه الرسالة أن الله أباح لعباده المؤمنين أموال الكافرين فالكفار لم يستعينوا بها على عبادته التي خلقهم من أجلها قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: (ولهذا قال الفقهاء: إن الفيء هو ما أخذ من الكفار بغير قتال؛ لأن إيجاف الخيل والركاب هو معنى القتال. وسمي فيئا؛ لأن الله أفاءه على المسلمين أي رده عليهم من الكفار؛ فإن الأصل أن الله تعالى إنما خلق الأموال إعانة على عبادته؛ لأنه إنما خلق الخلق لعبادته. فالكافرون به أباح أنفسهم التي لم يعبدوه بها وأموالهم التي لم يستعينوا بها على عبادته؛ لعباده المؤمنين الذين يعبدونه وأفاء إليهم ما يستحقونه كما يعاد على الرجل ما غصب من ميراثه وإن لم يكن قبضه قبل ذلك) 28/ 276.
• حكم المقدور عليه من الكفار:
بين شيخ الإسلام -رحمه الله- أن الشريعة فرقت بين المقدور عليه من الكفار وبين غير المقدور عليه فقال: (ولهذا أوجبت الشريعة قتال الكفار ولم توجب قتل المقدور عليهم منهم؛ بل إذا أسر الرجل منهم في القتال أو غير القتال مثل أن تلقيه السفينة إلينا أو يضل الطريق أو يؤخذ بحيلة فإنه يفعل فيه الإمام الأصلح من قتله أو استعباده أو المن عليه أو مفاداته بمال أو نفس عند أكثر الفقهاء كما دل عليه الكتاب والسنة. وإن كان من الفقهاء من يرى المن عليه ومفاداته منسوخا) 28/ 355.
• حكم نساء وصبيان المحاربين ومن في حكمهم: