فهرس الكتاب

الصفحة 44 من 238

وأبناء السبيل من آل محمد عليهم السلام الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم الله مكان ذلك بالخمس الحديث. [1]

وعنه أيضا (في حديث طويل) قال: وأما الثامنة فقول الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى فقرن سهم ذي القربى مع سهمه وسهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (إلى أن قال:) فبدء بنفسه ثم برسوله ثم بذي القربى، فكل ما كان من الفئ والغنيمة وغير ذلك مما رضيه لنفسه فرضيه لهم (إلى أن قال:) وأما قوله: واليتامى والمساكين فان اليتيم إذا انقطع يتمه خرج من الغنائم ولم يكن له فيها (منها) نصيب وكذلك المسكين إذا انقطعت مسكنته لم يكن له نصيب من الغنم ولا يحل له أخذه، وسهم ذي القربى قائم إلى يوم القيامة فيهم للغني والفقير لأنه لا أحد أغنى من الله ولا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجعل لنفسه منها سهما، ولرسوله سهما فما رضيه لنفسه ولرسوله رضيه لهم، وكذلك الفئ ما رضيه منه لنفسه ولنبيه رضيه لذي القربى (إلى أن قال:) فلما جاءت قصة الصدقة نزه نفسه ورسوله ونزه أهل بيته فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، ثم قال: فلما نزه نفسه عن الصدقة ونزه رسوله ونزه أهل بيته لا بل حرم عليهم لأن الصدقة محرمة على محمد وآله وهي أوساخ أيدي الناس لا تحل لهم لأنهم طهروا من كل دنس ووسخ. [2]

وعن علي عليه السلام قال: الخمس يجرى (يخرج) من أربعة وجوه: من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين، ومن المعادن، ومن الكنوز، ومن الغوص، ويجري هذا الخمس على ستة أجزاء فيأخذ الإمام منها سهم الله وسهم الرسول وسهم ذي القربى ثم يقسم الثلاثة السهام الباقية بين يتامى آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم. [3]

(2) - عيون أخبار الرضا (ع) ، للصدوق، 2/ 215، وسائل الشيعة، للحر العاملي، 6/ 360، تفسير نور الثقلين، للحويزي، 2/ 159، 234

(3) - وسائل الشيعة، للحر العاملي، 6/ 361

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت