فهرس الكتاب

الصفحة 41 من 238

ومن رواياتهم في الباب:

عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن قول الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فقال: أما خمس الله عز وجل فللرسول يضعه في سبيل الله، وأما خمس الرسول فلأقاربه وخمس ذوي القربى فهم أقربائه وحدها، واليتامى يتامى أهل بيته، فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم وأما المساكين وابن السبيل فقد عرفت أنا لا نأكل الصدقة ولا تحل لنا فهي للمساكين وأبناء السبيل. [1]

وعنه في قول الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل قال: خمس الله للامام، وخمس الرسول للامام، وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول الامام، واليتامى يتامى الرسول، والمساكين منهم، وأبناء السبيل منهم، فلا يخرج منهم إلى غيرهم. [2]

وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له، ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه، ثم قسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس الله عز وجل لنفسه، ثم يقسم الأربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل يعطى كل واحد منهم حقا، وكذلك الإمام أخذ كما أخذ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. [3]

(1) - تهذيب الأحكام، للطوسي، 4/ 125، وسائل الشيعة، للحر العاملي، 6/ 355، مدارك الأحكام، للعاملي، 5/ 398 (ش) ، كتاب الخمس، للأنصاري، 293، جامع أحاديث الشيعة، للبروجردي، 8/ 561، تفسير نور الثقلين، للحويزي، 2/ 157

(2) - مختلف الشيعة، للحلي، 3/ 331، الحدائق الناضرة، للبحراني، 12/ 370، تهذيب الأحكام، للطوسي، 4/ 125، وسائل الشيعة، للحر العاملي، 6/ 356، جامع أحاديث الشيعة، للبروجردي، 8/ 561، التفسير الأصفى، للفيض الكاشاني، 1/ 439، التفسير الصافي، للفيض الكاشاني، 2/ 304، تفسير نور الثقلين، للحويزي، 2/ 157

(3) - تهذيب الأحكام، للطوسي، 4/ 128، وسائل الشيعة، للحر العاملي، 6/ 356، جامع أحاديث الشيعة، للبروجردي، 8/ 563، 614، مختلف الشيعة، للعلامة الحلي، 3/ 326، المهذب البارع، لابن فهد الحلي، 1/ 561 (ش)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت