فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاؤوا، وحرم عليهم الصدقة حتى الخياط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق إلا من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة، إنه ليس من شئ عند الله يوم القيامة أعظم من الزنا إنه ليقوم صاحب الخمس فيقول: يا رب سل هؤلاء بما أبيحوا. [1]
وعن الريان بن الصلت قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحى أرض في قطيعة لي وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة فكتب: يجب عليك فيه الخمس إن شاء الله تعالى. [2]
وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقل أو أكثر هل عليه فيها الخمس؟ فكتب عليه السلام الخمس في ذلك، وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال إنما يبيع منه الشئ بمأة درهم أو خمسين درهما هل عليه الخمس؟ فكتب أما ما اكل فلا، وأما البيع فنعم هو كسائر الضياع. [3]
ثالثًا: قسمة الخمس:
قالوا يقسم الخمس ستة أقسام، فنصفه - وهو سهم الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى - للإمام خاصة، ونصفه للثلاثة، فسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل.
(1) - الاستبصار، للطوسي، 2/ 55، وسائل الشيعة، للحر العاملي، 6/ 351، مختلف الشيعة، للعلامة الحلي، 3/ 313، 351، غنائم الأيام، للميرزا القمي، 4/ 381 (ه) ، الخمس، لمرتضى الحائري، 200 (ش) ، دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية، للمنتظري، 3/ 70
(2) - وسائل الشيعة، للحر العاملي، 6/ 351، جواهر الكلام، للجواهري، 16/ 53، الخمس، لمرتضى الحائري، 150 (ش) ، 758 (ش) ، فقه الصادق (ع) ، لمحمد صادق الروحاني، 7/ 389 (ش)
(3) - وسائل الشيعة، للحر العاملي، 6/ 351، الحدائق الناضرة، للبحراني، 12/ 351، 425، غنائم الأيام، للميرزا القمي، 4/ 324، جواهر الكلام، للجواهري، 16/ 52، جامع المدارك، للخوانساري، 2/ 118، فقه الصادق (ع) ، للروحاني، 7/ 377 (ش)