من أموالهم ولما ينوبهم في ذاتهم، فأما الغنائم والفوايد فهي واجبة عليهم في كل عام قال الله تعالى: واعلموا ا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شئ قديرفالغنايم والفوايد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء، والفائدة يفيدها، والجايزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن، ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله، ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب، وما صار إلى موالي من أموال الخرمية الفسقة فقد علمت أن أموالا عظاما صارت إلى قوم من موالي، فمن كان عنده شئ من ذلك فليوصله إلى وكيلي، ومن كان نائيا بعيد الشقة فليتعمد لإيصاله ولو بعد حين، فان نية المؤمن خير من عمله، فأما الذي أوجب من الضياع والغلات في كل عام فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمؤنته، ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤنته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك. [1]
وعن سماعة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس فقال: في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير. [2]
وعن بن يزيد قال: كتبت جعلت لك الفداء تعلمني ما الفائدة وما حدها؟ رأيك أبقاك الله أن تمن علي ببيان ذلك لكي لا أكون مقيما على حرام لا صلاة لي ولا صوم، فكتب: الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها، وحرث بعد الغرام، أو جايزة. [3]
وعن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة عليها السلام ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس
(1) - مصباح الفقيه، لآقا رضا الهمداني، 3/ 125، الخمس، لمرتضى الحائري، 449 (ش) ، 450 (ش) ، الاستبصارن للطوسي، 2/ 60، وسائل الشيعة، للحر العاملي، 6/ 349
(2) - الكافي، للكليني، 1/ 545، وسائل الشيعة، للحر العاملي، 6/ 350، جامع أحاديث الشيعة، للبروجردي، 8/ 546، موسوعة أحاديث أهل البيت (ع) ، لهادي النجفي، 9/ 395، الحدائق الناضرة، ليوسف البحراني، 12/ 320، 350، 352، 424
(3) - الكافي، للكليني، 1/ 545، غنائم الأيام، للميرزا القمي، 4/ 318، وسائل الشيعة، للحر العاملي، 6/ 350، جامع أحاديث الشيعة، للبروجردي، 8/ 555، موسوعة الإمام الجواد (ع) ، للحسيني القزويني، 2/ 73، 431