وعن محمد بن علي بن الحسين قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين أصبت مالا أغمضت فيه، أفلي توبة؟ قال: ايتني بخمسه فأتاه بخمسه، فقال: هو لك إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه. [1]
وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال: إني كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما، وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام وقد اختلط علي، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: تصدق بخمس مالك فإن الله قد رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال لك حلال. [2]
السادس - الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم. (ويسمى خمس رقبة الأرض) .
فإنه يجب على الذمي خمسها، ويؤخذ منه قهرًا إن لم يدفعه بالاختيار، ولا فرق بين كونها أرض مزرع أو بستان أو دار أو حمام أو دكان أو خان أو غيرها.
ومن رواياتهم في ذلك ما عن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس. [3]
وعن الصادق عليه السلام قال: الذمي إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس. [4]
(1) - الحدائق الناضرة، للبحراني، 12/ 363، غنائم الأيام، للميرزا القمي، 4/ 339، مستند الشيعةن للنراقي، 10/ 37، من لا يحضره الفقيه، للصدوق، 2/ 43، وسائل الشيعةن للحر العاملي، 6/ 353،جامع أحاديث الشيعة، للبروجردي، 8/ 544
(2) - تذكرة الفقهاء، للحلي، 12/ 154، مجمع الفائدة، للأردبيلي، 4/ 320 (ش) ، الحدائق الناضرة، للبحراني، 12/ 364، الكافي، للكليني، 5/ 125، تهذيب الأحكام، للطوسي، 6/ 369، وسائل الشيعة، للحر العاملي، 6/ 353، موسوعة أحاديث أهل البيت (ع) ، لهادي النجفي، 3/ 98، 9/ 335
(3) - الخلاف، للطوسي، 2/ 74، تذكرة الفقهاء، للحلي، 5/ 158، 422، مختلف الشيعة، للحلي، 3/ 317، الحدائق الناضرة، للبحراني، 12/ 359، تهذيب الأحكام، للطوسي، 4/ 124، 139، وسائل الشيعة، للحر العاملي، 6/ 352، الفصول المهمة في أصول الأئمة، للحر العاملي، 2/ 145
(4) - المقنعة، للمفيد، 283، الحدائق الناضرة، للبحراني، 12/ 360، وسائل الشيعة، للحر العاملي، 6/ 352، جامع أحاديث الشيعة، للبروجردي، 8/ 543