السابع - أرباح التجارة والمعاملات والصنائع والزراعات. بل جميع الفوائد العائدة للانسان، وإن لم يكن من أرباح التجارة. (ويسمىخمس الأرباح، وخمس التفاوت، خمس الفائدة) .
وهو ما يفضل عن مؤونة سنته ومؤونة عياله من أرباح التجارات ومن سائر التكسبات من الصناعات والزراعات والإجارات حتى الخياطة والكتابة والتجارة والصيد وحيازة المباحات وأجرة العبادات الاستئجارية من الحج والصوم والصلاة والزيارات وتعليم الأطفال وغير ذلك من الأعمال التي لها أجرة، بل الأحوط ثبوته في مطلق الفائدة وإن لم تحصل بالاكتساب كالهبة والهدية والجائزة والمال الموصى به ونحوها. بل حتى الكتاب اذا لم يقرأ.
وأستدلوا على ذلك بروايات منها:
عن محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع؟ وكيف ذلك؟ فكتب بخطه: الخمس بعد المؤنة. [1]
وعن النيسابوري أنه سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مأة كر ما يزكى فأخذ منه العشر عشرة أكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا وبقي في يده ستون كرا ما الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شئ؟ فوقع لي منه: الخمس مما يفضل من مؤنته. [2]
(1) - مختلف الشيعة، للحلي، 3/ 314، 316، الحدائق الناضرة، للبحراني، 12/ 348، 423، تهذيب الأحكام، للطوسي، 4/ 123، وسائل الشيعة، للحر العاملي، 6/ 348، موسوعة أحاديث أهل البيت (ع) ، لهادي النجفي، 3/ 373، 13/ 299
(2) - تهذيب الأحكام، للطوسي، 4/ 16، وسائل الشيعة، للحر العاملي، 6/ 127، جامع أحاديث الشيعة، للبروجردي، 8/ 127، 554