وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز، فقال: ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس. [1]
وعن أبي الحسن الرضا عليه السلام (في حديث) قال: كان لعبد المطلب خمس من السنن أجراها الله له في الاسلام: حرم نساء الآباء على الأبناء، وسن الدية في القتل مأة من الإبل، وكان يطوف بالبيت سبعة أشواط، ووجد كنزا فأخرج منه الخمس، وسمى زمزم حين حفرها سقاية الحاج. [2]
وعن الحرت بن حصيرة الأزدي قال: وجد رجل ركازا على عهد أمير المؤمنين عليه السلام فقال له: أد خمس ما أخذت .. الرواية. [3]
الرابع - الغوص.
وهو كل ما يستخرج من البحر، كاللؤلؤ، والمرجان، أو العنبر، وغير ذلك، ويجب فيه الخمس إذا بلغ قيمته دينارا، وإن نقص لم يجب. ولو غاص فأخرج دون النصاب، ثم غاص أخرى فأكمله، فالأقرب وجوب الخمس.
(1) - مسالك الأفهام، للشهيد الثاني، 1/ 460 (ش) ، مجمع الفائدة، للأردبيلي، 4/ 299 (ش) ، الحدائق الناضرة، ليوسف البحراني، 12/ 332، جواهر الكلام، للجواهري، 16/ 26، جامع المدارك، للخوانساري، 2/ 104، الخمس، لمرتضى الحائري 98 (ش) ، 101 (ش) ، 189 (ش) ، فقه الصادق (ع) ، لمحمد صادق الروحاني، 7/ 403 (ش) ، نظام الحكم في الإسلام، للمنتظري 463، وسائل الشيعة، للحر العاملي، 6/ 345
(2) - الخمس، لمرتضى الحائري، 99 (ش) ، وسائل الشيعة، للحر العاملي، 20/ 416، 6/ 346، 14/ 316
(3) - الحدائق الناضرة، للبحراني، 12/ 342، مستمسك العروة، لمحسن الحكيم، 9/ 466 (ش) ، الخمس، لمرتضى الحائري، 757 (ش) ، تهذيب الأحكام، للطوسي، 7/ 225، وسائل الشيعة، للحر العاملي، 6/ 346، جامع أحاديث الشيعة، للبروجردي، 8/ 537