وفي الرواية جهل الإمام ببعض المسائل. هذا بالرغم من الرواية التي مرت بك آنفًا وفيها ذكر الإمام للملاحة.
وعن عن محمد بن علي بن أبي عبد الله، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس. [1]
وعن عمار بن مروان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس. [2]
ومنها رواية الخمس على خمسة أشياء التي مرت بك.
الثالث - الكنز (الركاز) .
وهو المال المذخور تحت الأرض في دار الحرب مطلقا، أو دار الإسلام ولا أثر له للواجد، وعليه الخمس سواء كان الواجد حرا أو عبدا، صغيرا أو كبيرا.
ومن رواياتهم في في هذا، ما عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الكنز كم فيه؟ فقال: الخمس. [3]
(1) - المقنع، للصدوق، 172، المقنعة، للمفيد 283، المعتبر، للحلي - ج 2/ 622، 626، تذكرة الفقهاء، للحلي، 5/ 419، 427، مختلف الشيعة، للحلي، 3/ 320، من لا يحضره الفقيه، للصدوق، 2/ 39، تهذيب الأحكام، للطوسي، 4/ 124، 139، وسائل الشيعة، للحر العاملي، 6/ 343، 347، جامع أحاديث الشيعة، للبروجردي، 8/ 91، 536، 542
(2) - غنائم الأيام، للميرزا القمي، 4/ 309، 341، جواهر الكلام، للجواهري، 16/ 71، جامع المدارك، للخوانساري، 2/ 104، دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية، للمنتظري، 3/ 95، فقه الصادق (ع) ن لمحمد صادق الروحاني، 7/ 353 (ش) ، 428 (ش) ، 485 (ش) ، نظام الحكم في الإسلامن للمنتظري، 475، وسائل الشيعة، للحر العاملي، 6/ 344، بحار الأنوار، للمجلسي، 93/ 189 (ه)
(3) - الحدائق الناضرة، ليوسف البحراني، 12/ 328، 332، من لا يحضره الفقيه، للصدوق، 2/ 40، تهذيب الأحكام، للطوسي، 4/ 121، شرح أصول الكافي، للمازندراني، 7/ 412، وسائل الشيعة، للحر العاملي، 6/ 342، 345، جامع أحاديث الشيعة، للبروجردي، 8/ 534، 540