فهرس الكتاب

الصفحة 26 من 238

ويجب في كل ما يغنم من دار الحرب، ما يحويه العسكر، وما لم يحوه، وما يمكن نقله إلى دار الإسلام، وما لا يمكن، من الأموال والذراري والأرضين، والعقارات، والسلاح، والكراع، وغير ذلك مما يصح تملكه، وكان في أيديهم على وجه الإباحة، أو الملك، ولم يكن غصبا لمسلم.

وهم يوافقون أهل السنة في هذا، واستدلوا على ذلك بروايات من طرقهم منها:

عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة. [1]

وهذه الرواية كما ترى نص صريح في حصر الغنائم بالحرب.

وقد أضطرب الشيعة في تأويل هذا الرواية، ونحن ننقل لكم طرفًا من هذا الإضطراب:

قال بعضهم: إنها لا تسقط نهائيا، لان فيها ثلاثة احتمالات:

الأول: ان يكون المراد من الغنائم فيها مطلق الفائدة، لا خصوص غنائم دار الحرب، فعندئذ لا معارضة بينها وبين غيرها من الروايات الدالة على وجوب الخمس في غير غنائم الحرب من الفوائد.

(1) - المعتبر، للحلي، 2/ 625، مختلف الشيعة، للحلي، 3/ 314، منتهى المطلب، لالحلي، 1/ 549، البيان، الشهيد الأول 217، مجمع الفائدة، للأردبيلي، 4/ 314 (ش) ، الحدائق الناضرة، للبحراني، 12/ 321، 351، غنائم الأيام، للميرزا القمي، 4/ 282، 334، مستند الشيعة، للنراقي، 10/ 12، 44، 75، جواهر الكلام، للجواهري، 16/ 46، الخمس، الشيخ مرتضى الحائري 19 (ش) ، 62 (ش) ، 143 (ش) ، 173 (ش) ، 265 (ش) ، 789 (ش) ، كتاب الخمس، الأول، للخوئي 35 (ش) ، فقه الصادق (ع) ، لمحمد صادق الروحاني، 7/ 375 (ش) ، من لا يحضره الفقيه، للصدوق، 2/ 40، الاستبصار، للطوسي، 2/ 56، تهذيب الأحكام، للطوسي، 4/ 124، وسائل الشيعة، للحر العاملي، 6/ 338، جامع أحاديث الشيعة، للبروجردي، 8/ 529، 536، 540، منتقى الجمان، لحسن صاحب المعالم، 2/ 436

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت