وعن عن عمران بن موسى، عن موسى بن جعفر عليه السلام قال: قرأت عليه آية الخمس فقال: ما كان لله فهو لرسوله، وما كان لرسوله فهو لنا، ثم قال: والله لقد يسر الله على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم، جعلوا لربهم واحدا وأكلوا أربعة أحلاء ثم قال: هذا من حديثنا صعب مستصعب لا يعمل به ولا يصبر عليه إلا ممتحن قلبه للإيمان. [1]
ثانيًًا: ما يجب فيه الخمس:
قالوا: أن الخمس يتعلق بسبعة أنواع من المال وهي:
• الأول - في غنيمة الحرب مع الكفار.
• الثاني - المعدن.
• الثالث - الكنز.
• الرابع - الغوص.
• الخامس - المال المختلط بالحرام.
• السادس - الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم.
• السابع - أرباح التجارة والمعاملات والصنائع والزراعات. بل جميع الفوائد العائدة للانسان، وإن لم يكن من أرباح التجارة.
فنتعرض هنا للموضوعات السبعة بنحو الإجمال فنقول:
الأول - غنيمة الحرب مع الكفار. (ويسمى خمس الغنيمة)
(1) - الحدائق الناضرة، للبحراني، 12/ 424، كتاب الخمس، للأنصاري 76، 181، كتاب الطهارة، للأنصاري، 2/ 566، مصباح الفقيه، لآقا رضا الهمداني، 3/ 128، الخمس، للحائري، 151 (ش) ، 201 (ش) ، 787 (ش) ، دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية، للمنتظري، 3/ 112، الفتاوى الميسرة، للسيستاني 231، منهاالصالحين، لمحمد سعيد الحكيم، 1/ 399، وسائل الشيعة، للحر العاملي، 6/ 338، جامع أحاديث الشيعة، للبروجردي، 8/ 564