وعن أبي عبد الله عليه السلام إنه قال: إني لآخذ من أحدكم الدرهم وإني لمن أكثر أهل المدينة مالا ما أريد بذلك إلا أن تطهروا. [1]
وعن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا. [2]
وعن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله، اشترى ما لا يحل له. [3]
(1) - مجمع الفائدة، للأردبيلي، 4/ 362 (ه (، جواهر الكلام، للجواهري، 16/ 3، دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية، للمنتظري، 4/ 133، 139، الكافي، للكليني، 1/ 538، علل الشرائع، للصدوق، 2/ 378، شرح أصول الكافي، للمازندراني، 7/ 388، وسائل الشيعة، للحر العاملي، 6/ 337، بحار الأنوار، للمجلسي، 93/ 186، جامع أحاديث الشيعة، للبروجردي، 8/ 255، 528، 588، موسوعة أحاديث أهل البيت(ع) ، لهادي النجفي، 6/ 138، مكيال المكارم، للميرزا محمد تقي الأصفهاني، 2/ 229
(2) - الحدائق الناضرة، للبحراني، 12/ 428، رياض المسائل، للطباطبائي، 5/ 269، غنائم الأيام، للميرزا القمي، 4/ 387، كتاب الخمس، للأنصاري 181، 280، كتاب الطهارة، للأنصاري، 2/ 532، 544، العروة الوثقى، لليزدي، 4/ 230، مستمسك العروة، لمحسن الحكيم، 9/ 442، 556 (ش) ، كتاب الخمس، الأول، للخوئي 9، تعاليق مبسوطة، لمحمد إسحاق الفياض، 7/ 9، دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية، للمنتظري، 4/ 137، فقه الصادق (ع) ، لمحمد صادق الروحاني، 7/ 389 (ش) ، العروة الوثقى، لمحمد صادق الروحاني، 2/ 140، وسائل الشيعة، للحر العاملي، 6/ 337
(3) - الرسائل التسع، للحلي، 313، مجمع الفائدة، للأردبيلي، 4/ 291، الحدائق الناضرة، للبحراني، 12/ 428، رياض المسائل، لعلي الطباطبائي، 5/ 269، مستند الشيعة، للنراقي، 10/ 116، كتاب الخمس، الأول، للخوئي، 344 (ش) ، دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية، للمنتظري، 3/ 76، 4/ 137، تهذيب الأحكام، للطوسي، 4/ 136، 7/ 133، وسائل الشيعة، للحر العاملي، 6/ 338، 376، 12/ 275، الفصول المهمة في أصول الأئمة، للحر العاملي، 2/ 143، موسوعة أحاديث أهل البيت (ع) ، لهادي النجفي، 3/ 373