الصفحة 7 من 28

"جعلن رأس بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة قرون نقضنة ثم غسلنه ثم جعلنه ثلاثة قرون."

7-تغسيل المرأة التي ماتت وهي حائض أو جنب إذا ماتا غسلين

وهذا من الأخطاء والصحيح أنهما عليهما غسل واحد

قال ابن قدامه كما في المعني: والحائض والجنب إذا ماتا كغيرهما في الغسل

وقال ابن المنذر: هذا قول من نحفظ منه من علماء الأمصار أهـ، وذلك لأنهما قد سقط عنهما التكليف بالموت فلم يبقي عليهما عبادة واجبة وإنما الغسل للميت تعبد وليكون في حال خروجه من الدنيا على أكمل حاله من النظافة والنضارة وهذا يحصل بغسل واحد.

8-ترك غسل السقط والصلاة عليه

قال الخرقي

والسقط إذا ولد لأكثر من أربعة أشهر غسل وصلى عليه ولكن هذا علي سبيل الاستحباب لا الوجوب.

9-أخراج الحائض أو النفساء من عند المحتضر أو عند تغسيل المتوفاة

فالبعض يتشدد في هذا الموضوع بل هناك من الخطباء من يتشدق ويعلنها على المنبر أو أثناء محاضرته في مجالس العلم حتى ذاع بين الناس هذا الأمر وكأنه من الأمور التي تجيب على أهل من حضرته الوفاة أن يخرج من عنده النفساء أو الحائض وهذا كله لا دليل عليه ومن قال بخلاف ذلك فليأتي بالدليل.

10-اعتقاد أن المرأة الحائض أو الجنب ليس لهما تغسيل الميت

وهذا اعتقاد خاطئ إذ لم يرد الدليل بالمنع علي ذلك

قال النووي في المجموع ( 5/187) : يجوز للجنب والحائض غسل الميت بلا كراهة، وكره ذلك الحسن وابن سيرين، وكره مالك الجنب فقط، ولكن دليلنا أنهما طاهرن كغيرهما.

11 .اعتقاد بعض النساء أن بموت الزوج حرمت عليه بل وتمنع من الدخول عليه

وهذا فهم خاطئ إذ أن المرأة بعد موتها وصفها لله عز وجل بأنها زوجه فقال سبحانه وتعالي:

{ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} (النساء:12)

بل جاء في السنة ما يؤكد ويقرر خطأ هذا القول وأن للزوجة أن تدخل علي زوجها بل ولها أن تغسله بعد موته

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت