وفي الحديث الذي أخرجه أبو داود بسند صحيح عن أم سلمه أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال:
"المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل."
والثوب الممشوق هو المصبوغ بالأحمر
ففي الحديثين النهي عن لبس المصبوغ من الثياب بالأحمر أو الأصفر أو الأخضر أو الأزرق وكل ما يصبغ للتحسين والتزين"زاد الميعاد ( 5/705) "
وإنما يرخص في ثوب العصب وهو نوع من برود اليمن يعصب غزلها أي يربط ثم يصبغ ثم ينسج.
وقد رخص العلماء في لبس الثوب الأبيض إذ لا مانع منه.
قال ابن المنذر: رخص كل من أحفظ عنه في لباس البيض.
5.لبس الحلي بجميع أنواعه:
فيحرم عليها أن تلبس الخاتم أو العقد أو غيرهما من الذهب والفضة ونحوهما.
قال مالك في الموطأ ( 2/599) :
ولا تلبس المرأة الحادة على زوجها شيئًا من الحلي: خاتمًا ولا خلخالًا ولا غير ذلك من الحلي أهـ.
وهناك أمور لا بأس بها للحادة منها:
1.تقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق الشعر المندوب إلى حلقة والاغتسال بالصابون: فليس هناك مانع من هذا ولها أن تغتسل بالصابون ما لم تعمد إلى التطيب.
قال ابن قدامه: ولا تمنع من التنظيف بتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق الشعر المندوب إلى حلقة ولا من الاغتسال بالسدر والأمتشاط به لأنه يراد للتنظيف لا للطيب.أهـ
2.دهان الرأس بزيت الشعر:
ومحل جواز هذا إذا لم يكن للتطيب ولا للتزين
قال الإمام مالك: تدهن المنوفي عنها بالزيت والشرق وما أشبة ذلك إذا لم يكن فيه طيب.
العدد والإحداد للشيخ مصطفي العدوى ( صـ20، 21)
6.المبيت في غير منزلها الذي توفي فيه زوجها
22-قراءة الفاتحة أو القرآن عند القبر