الصفحة 28 من 37

الجواب: الباروكة محرمة وهي داخلة في الوصل وإن لم تكن وصلًا، فهي تظهر رأس المرأة على وجه أطول من حقيقة فتشبه الوصل، وقد لعن النبي- صلى الله عليه وسلم - الواصلة والمستوصلة لكن إن لم يكن على رأس شعر أصلًا أو كانت قرعاء فلا حرج من استعمال الباروكة ليستر هذا العيب لأن إزالة العيوب جائزة.

-وقد وجه سؤال للجنة الدائمة للإفتاء:

ما حكم لبس المرأة ما يسمي بالباروكة لتتزين بها لزوجها؟

الجواب: ينبغي لكل من الزوجين أن يتجمل للأخر بما يحببه فيه ويقول العلاقة بينهما لكن في حدود ما أباحته شريعة الإسلام دون ما حرمته ولبس الباروكة بدأ في غير المسلمات واشتهرت بلبسه والتزين به حتى صار من سيمتهن فلبس المرأة المسلمة إياها وتزينها بها ولو لزوجها فيه تشبه بالكافرات، وقد نهي النبي- صلى الله عليه وسلم - عن ذلك بقوله"من تشبه بقوم فهو منهم"

ولأنه في حكم وصل الشعر بل أشد منه وقد نهي النبي- صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ولعن فاعله.

ملحوظة:

الراجح من قولي أهل العلم أنه يجوز للمرأة أن تصل شعرها بخيوط الحرير أو الصوف أو القماش مما لا يشبه الشعر فإن هذا ليس بوصل ولا في معني مقصود الوصل وإنما هو للتجمل والتحسين""

ذهب إلى ذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله

ونقل ذلك أيضا النووي عن القاضي عياض

16-حلق المرأة لرأسها:

كما منعت المرأة من وصل الشعر فإنها كذلك تمنع من حلق الرأس

قال الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ - مفتي الديار السعودية - رحمه الله:

وأما شعر رؤؤس النساء فلا يجوز حلقه لما رواه النسائي في سننه عن على رضي الله عنه، ورواه البزار عن عثمان، ورواه ابن جرير عن عكرمة - رضي الله عنهم قالوا:

"نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تحلق المرأة رأسها"

والنهي إذا جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه يقضى التحريم ما لم يرد له معارض

قال الملا على قاري في المرقاة شرح المشكاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت