و"بداية المجتهد" (1/ 227) و"عارضة الأحوذي"لابن العربي (10/ 79) .
-الثالث: أن الترك لا يكون كفرًا، إلا إذا كان بسبب الجحود، أما الترك المجرد، مع الإقرار بالوجوب؛ فلا، واستدلوا بقوله تعالى على لسان يوسف:
{إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ} [1] ، قال الصابوني مبيِّنًا وجه استدلالهم بالآية:
ولم يك تلبَّس بكفر، ففارقه، ولكن تركه جاحدًا له. ا (من"عقيدة السلف"ص(278 - 279) .
-الرابع: أن هذا كفر النعمة، أو كفر نعمة البدن، انظر"عمدة القاري"للعيني (1/ 189) و"عارضة الأحوذي" (10/ 79) .
-الخامس: أن هذا محمول على مشاركة الكفار في بعض أحكامهم، وهو وجوب القتل، وتأويله:"بين الرجل، وبين ما يوجبه الكفر وهو القتل ترك الصلاة"، أو"بين الرجل، وبين حكم الكفر وهو القتل ترك الصلاة"فهو على حذف مضاف، انظر"المجموع"للنووي (3/ 17) و"مغني المحتاج"للشربيني (1/ 612) و"الذخيرة"لشهاب الدين القرافي (2/ 482) .
-السادس: أن هذا محمول على الاستحلال من غير عذر، انظر"مرقاة المفاتيح"للقاري (2/ 271) وغيره.
(1) سورة يوسف، الآية: 37.