الصفحة 53 من 443

5 -وأما حديث شداد بن أوس عند الطبراني في"الكبير"برقم (7182) فبلفظ:"إن أول ما تفقدون من دينكم الأمانة". ولا شاهد في هذا اللفظ.

الخلاصة: أن قول ابن مسعود ثابت عنه موقوفًا، وله حكم الرفع، وما بعد ذلك من أحاديث: إن نفع؛ وإلا ما ضرّ، وانظر"الصحيحة"لشيخنا الألباني رحمة الله عليه (4/ 319/1739) والله أعلم.

وهناك ما يشهد لموضع الشاهد من هذا الحديث، وهو حديث أبي أمامة:

أن رسول الله - قال:"لتُنْقضنَّ عُرى الإسلام، عروة عروة، فكلما انتقضت عروة، تشبث الناس بالتي تليها، فأولها نقضًا الحكم، وأخرهن الصلاة".

أخرجه ابن حبان (15/ 111/6715) والحاكم (4/ 92) وأحمد (5/ 251) ومن طريقه الطبراني في"الكبير" (8/ 116/7486) وعبدالله بن أحمد في"السنة" (764) والبيهقي في"الشعب" (4/ 326/5277) ، كلهم من طريق الوليد بن مسلم ثني عبدالعزيز بن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر ثني سليمان بن حبيب عن أبي أمامة به.

وهذا سند حسن، رجاله ثقات، إلا عبدالعزيز بن إسماعيل، فقد ترجمه ابن أبي حاتم في"الجرح والتعديل" (5/ 377) وسأل عنه أباه فقال: ليس به بأس. ا (

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت