فهرس الكتاب

الصفحة 27 من 131

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال:"لعن رسول الله - - صلى الله عليه وسلم -- الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل" (1) .

ولباس المرأة أسفل من الكعبين لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - - صلى الله عليه وسلم --:"من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن! قال: يرخينه شبرًا، فقالت: إذن تنكشف أقدامهن، قال: فيرخينه ذراعًا ولا يزدن عليه" (2) .

فهذا فيه دليل على وجوب ستر قدم المرأة، وأنه أمر معلوم عند نساء الصحابة - رضي الله عن الجميع - وأن الرجلين والساقين مما يخفى ولا يجوز إظهاره، فلابد من ستره، ولا يكون ذلك إلا بأن ترخي المرأة ثوبها شبرًا أو ذراعًا، فتعمل المرأة المسلمة بهذا الحديث، وتفصل ثيابها على ما يقتضيه الدليل الشرعي، ويكون لها قدوة بنساء خير الأمة وأفضل القرون.

(1) أخرجه أبو داود (4/157) ، وأحمد 02/325)، والنسائي في عشرة النساء رقم 371. الناشر: مكتبة السنة. وقال النووي: إسناده صحيح (رياض الصالحين ص527) .

(2) أخرجه البخاري (10/258) ، ومسلم (14/304) دون قوله: فقالت أم سلمة . . إلخ، وأخرجه الترمذي بتمامه (5/406) ، والنسائي (8/209) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت