وقد وافق النووي السبكي وغيره (1) (28) و إليه ذهب ابن عقيل من الحنابلة (2) (29) .
في حين ذهب آخرون كالمحب الطبري وابن تيمية إلى شمول الأجر للزيادة، يقول الشيخ ابن تيمية:"ومسجده كان أصغر مما هو اليوم ، وكذلك المسجد الحرام ، لكن زاد فيهما الخلفاء الراشدون ومن بعدهم وحكم الزيادة حكم المزيد في جميع الأحكام" (3) (30) .
وإن مما يضعف القول الأول بأنه سلم في مسجد مكة أن المضاعفة لا تختص بما كان موجودا في زمنه صلى الله عليه وسلم بل يتعداه إلى الزيادة ففرق بين المسجدين دون موجب أو فارق ظاهر، ولهذا استظهر بعض متأخري الشافعية التسوية بين المسجدين في مكان الجماعة (4) (31) ، وقال ابن جماعة بعد أن حكى قول النووي:"وفي ذلك نظر" (5) (32) .