الصفحة 6 من 35

من أركان عقد الزواج عند جمهور العلماء الزوجان الخاليان من الموانع الشرعية، لأنه لا يتصور وجود زواج بلا رجل وامرأة [1] .

الركن الرابع:

يرى ابن جزي من المالكية بأن الصداق ركن من أركان النكاح [2] ،بل يصح العقد الذي لا يذكر فيه الصداق [3] . أما بقية العلماء فلا يعتبرونه من أركان عقد الزواج [4] .

الركن الخامس:

اعتبر بعض الشافعية أن الشهود ركن من أركان عقد الزواج، يقول الشربيني:"وأركانه خمسة: صيغة، وزوجة، وشاهدان، وولي، وزوج" [5] . ويرى بقية العلماء أن الشهود شرط من شروط عقد الزواج لا ركنا من أركانه [6] .

إذن نجد أن بعض الشافعية اعتبروا الشهادة ركنا من أركان عقد الزواج بينما جمهور العلماء اعتبروها شرطا من شروط عقد الزواج مع الخلاف عند المالكية على الاعلان، أشرط هو أم يغني عنه وجود شاهدين؟

ثالثا: حكم اقتران عقد الزواج بالشروط

أ- تعريف الشرط:- الشرط هو:"ما كان عدمه مخلا بحكمة السبب" [7] . - أو هو:"ما لايوجد الشيء بدونه، ولا يلزم أن يوجد عنده" [8] .

ب- انواع الشروط: والشروط التي يتصور اشتراطها في العقد ثلاثة أنواع:

1 -الشروط الموافقة لمقصود عقد النكاح ومقصد الشارع: اتفق أهل العلم على صحة هذا النوع من الشروط، كإشتراط الزوجة العشره بالمعروف، والانفاق، والكسوة، والسكن، وأن يعدل بينها وبين

(1) الدردير، أحمد، الشرح الصغير، ج2، ص 69، ابن جزي، القوانين الفقهية، 131، الشربيني، مغني المحتاج، ج3، البهوتي، كشاف القناع، ج4، 37.

(2) ابن جزي، القوانين الفقهية، 131.

(3) الحلبي، ملتقى الأبحر، ج1، 248، القدوري، اللباب في شرح الكتاب، ج3، ص14، والسمر قندي، تحفة الفقهاء، ج1، ص135، والشربيني، مغني المحتاج، ج3، ص 22، والنووي، المجموع، ج16، ص 201، وابن قدامة، المغني، ج1، ص 137 - 138، والمرداوي، الانصاف، ج8، ص 227، البهوتي، الروض المربع، ص 411.

(4) الحلبي، ملتقى الأبحر، ج1، 248، القدوري، اللباب في شرح الكتاب، ج3، ص14، والسمر قندي، تحفة الفقهاء، ج1، ص135، والشربيني، مغني المحتاج، ج3، ص 22، والنووي، المجموع، ج16، ص 201، وابن قدامة، المغني، ج1، ص 137 - 138، والمرداوي، الانصاف، ج8، ص 227، البهوتي، الروض المربع، ص 411.

(5) الشربيني، مغني المحتاج، ج3، ص 139، والاقناع في حل ألفاظ متن أبي شجاع، ج2، ص71، والنووي، المجموع، ج16، ص1980، والشيرازي، المهذب، ج2، ص41، والشيرازي، التنبيه في فقه الشافعي، ص224.

(6) السمر قندي، تحفة الفقهاء، ج1، ص 131، وابن جزي، القوانين الفقهية، ص 131، والمرداوي، الانصاف، ج8، 102، وانظر البهوتي، الروض المربع، ص 400 - 401.

(7) الآمدي، الأحكام في أصول الأحكام، ج1، 130.

(8) الأشقر، أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة، ص179.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت