الصفحة 9 من 18

ـ لا يستحق الموظف مكافأة من مدة التجربة التي تقضي بغير نجاح. (9)

في مجال الموانع المؤدية للحرمان من الجزئي من المكافأة الخدمية:

ـ يحرم الموظف من ربع المكافأة المستحقة له إذا استقال أو ترك الخدمة قبل نهاية مدة العقد دون مراعاة مواعيد الأخطار الواردة في العقد وهذا المانع المؤدي للحرمان الجزئي يمكن تجاوزه إذا رأت الجهة الحكومية المختصة فتصرف المكافأة حينئذ كاملة.

ـ يجوز حرمان الموظف من نسبة لا تقل عن 10% ولا تزيد عن 5 - % من المكافأة الخدمية إذا فصل الموظف لإخلاله بواجبات وظيفته. (10)

ـ وفي بعض الأنظمة يصل الحرمان إلى 33% وأحيانًا إلى 36 % في حالة الاستقالة كما في قانون العمل السعودي:"في العقود غير المحددة المدة يستحق العامل ثلث المكافأة المنصوص عليها في المادة السابقة (المتعلقة بعقد عمل مجرد المدة أو حالة الفسخ من صاحب العمل في عقد غير محدد المدة) إذا استقال من العمل بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين ولا تزيد عن خمس سنوات، وثلثيها إذا زادت مدة خدمته عن خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا استقال بعد عشر سنوات بشرط أن يعلم العامل صاحب العمل كتابة جميع الأحوال ... قبل). (11) "

في مجال السبب المؤدي لاستحقاق الراتب التقاعدي وتحديد حجمه:

يستحق الراتب التقاعدي بأسباب عديدة، حسب اختلاف الأنظمة في الدولة المختلفة وهي في الجملة لا تخرج عما يلي بإيجاز يستغني فيه عما هو من قبيل الإجراءات والكيفيات.

1 ـ انتهاء الخدمة لسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل غير التأديبي أو الوفاة، أو العجز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت