خارج جهة العمل الملزمة بالمكافأة، وهما:
أ ـ نسبة معينة من مرتب الموظف أو العامل تضاف إلى الوعاء المخصص لتغطية الراتب التقاعدي وهذه النسبة هي حسب نظام التأمينات الكويتي 5%.
ب ـ مساهمة سنوية تخصص في الميزانية العامة للدولة لأغراض دعم صندوق التأمين الاجتماعي المنوط به صرف الراتب التقاعدي. (8)
مدي تحقق شروط وجوب الزكاة وشروط أدائها في المكافأة الخدمية والراتب التقاعدي تبين مما سبق أن المكافأة الخدمية والراتب التقاعدي (مال مستفاد) لكنه غير مقبوض من جهة، ومضاف إلي المستقبل (نهاية الخدمة) وهذا يجعلها من قبيل مال الضمار الذي يفتقد شرط
(المالك التام) من شروط وجوب الزكاة. كما أن هناك شائبة التعليق (التوقف على وجود أمر خارجي) وهذا التعاون ليس لأصل الثبوت وإنما هو لكيفية الثبوت بمقدار أو بآخر لطروء بعض الأمور التي ليس في الوسع تحديدها قبل حصولها.
وفيما يلي بيان بعض الجوانب الفنية التي جرت الإشارة إليها إجمالًا فيما سبق:
في مجال السبب المؤدي للاستحقاق أو تحديد حجم المكافأة الخدمية:
ـ المكافأة الخدمية، في بعض الأنظمة ـ كالكويت مثلاُ لا يستحق للموظف المواطن إلا في حال عدم استحقاقه المعاش التقاعدي.
ـ ثم لا يستحق تلك المكافأة الخدمية في الحالة المشار إليها إلا إذا لم تقل الخدمة عن سنة.
ـ يختلف مقدار المكافأة الخدمية من حيث النسبة فهي 8% عن كل سنة من السنوات الخمس الأولي و12% من كل سنة إضافية من السنوات الخمس التالية و15% من الخمس التالية و20% من بقية السنوات بما لا يزيد عن 30 سنة.