(د) الدعوة إلى إصلاح مناهج التربية والتعليم ووسائل الإِعلام المختلفة، وتوظيفها للعمل على تطبيق الشريعة الإِسلامية، وإعداد جيل مسلم يحتكم إلى شرع الله تعالى.
(هـ) التوسع في تأهيل الدارسين والخريجين من قضاة ووكلاء نيابة ومحامين لإِعداد الطاقات اللازمة لتطبيق الشريعة الإِسلامية.
التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها
إن مجلس الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 إلى 23 شعبان 1410هـ الموافق 14 - 20 آذار (مارس) 1990م.
بعد إطِّلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع:"التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها".
واستماعه للمناقشات التي دارت حوله.
قرر:
-1 إن المسكن من الحاجات الأساسية للإِنسان، وينبغي أن يوفر بالطرق المشروعة بمال حلال، وإن الطريقة التي تسلكها البنوك العقارية والإِسكانية ونحوها، من الإِقراض بفائدة قلت أو كثرت، هي طريقة محرمة شرعًا لما فيها من التعامل بالربا.
-2 هناك طرق مشروعة يستغني بها عن الطريقة المحرمة، لتوفير المسكن بالتملك (فضلًا عن إِمكانية توفيره بالإِيجار) ، منها:
(أ) أن تقدم الدولة للراغبين في تملك مساكن قروضًا مخصصة لإِنشاء المساكن، تستوفيها بأقساط ملائمة بدون فائدة سواء أكانت الفائدة صريحة أم تحت ستار اعتبارها"رسم خدمة"