الصفحة 44 من 1979

على أنه إذا دعت الحاجة إلى تحصيل نفقات لتقديم عمليات القروض ومتابعتها وجب أن يقتصر فيها على التكاليف الفعلية لعملية القروض.

(ب) أن تتولى الدول القادرة إنشاء المساكن وتبيعها للراغبين في تملك مساكن بالأجل والأقساط بالضوابط الشرعية المبينة في قرار البيع بالتقسيط لهذه الدورة.

(ج) أن يتولى المستثمرون من الأفراد أو الشركات بناء مساكن تباع الأجل.

(د) أن تملك المساكن عن طريق عقد الاستصناع (1) - على أساس اعتباره لازمًا - وبذلك يتم شراء المسكن قبل بنائه، بحسب الوصف الدقيق المزيل للجهالة المؤدية للنزاع، دون وجوب تعجيل جميع الثمن، بل يجوز تأجيله بأقساط يتفق عليها، مع مراعاة الشروط والأحوال المقررة لعقد الاستصناع لدى الفقهاء الذين ميَّزوه عن عقد السلم.

(1) لغة: مصدر استصنع الشيء: أي دعا إلى صنعه، ويقال: اصطنع فلان بابًا، إذا سأل رجلًا أن يصنع له بابًا.

واصطلاحًا: عقد على مبيع في الذمة شُرط فيه العمل، فإذا قال شخص لآخر من أهل الصنائع: اصنع لي الشيء الفلاني بكذا درهمًا، وقبل الصانع ذلك، انعقد استصناعًا.

البيع بالتقسيط

إن مجلس الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 إلى 23 شعبان 1410هـ الموافق 14 - 20 آذار (مارس) 1990م.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت