بوجوب التّشهّد المرويّ عن عمر.
وذهب جماعة من محدّثي الشّافعيّة كابن المنذر إلى اختيار تشهّد ابن مسعود.
وذهب بعضهم. كابن خزيمة إلى عدم التّرجيح.
وسيأتي الكلام عن المالكيّة , أنّ التّشهّد مطلقًا غير واجب. والمعروف عند الحنفيّة , أنّه واجب لا فرض، بخلاف ما يوجد عنهم في كتب مخالفيهم.
وقال الشّافعيّ: هو فرض، لكن قال: لو لَم يزد رجل على قوله"التّحيّات لله سلام عليك أيّها النّبيّ إلخ"كرهت ذلك له , ولَم أر عليه إعادة، هذا لفظه في الأمّ.
وقال صاحب الرّوضة تبعًا لأصله: وأمّا أقلّ التّشهّد , فنصّ الشّافعيّ وأكثر الأصحاب إلى أنّه. فذكره، لكنّه قال"وأنّ محمّدًا رسول الله".
قال: ونقله ابنُ كجّ والصّيدلانيّ فقالا"وأشهد أنّ محمّدًا رسول الله"لكن أسقطا"وبركاته". انتهى
وقد استشكل جواز حذف"الصّلوات"مع ثبوتها في جميع الرّوايات الصّحيحة , وكذلك"الطّيّبات"مع جزْم جماعةٍ من الشّافعيّة بأنّ المقتصر عليه هو الثّابت في جميع الرّوايات.
ومنهم: من وجّه الحذف بكونهما صفتين كما هو الظّاهر من سياق ابن عبّاسٍ، لكن يعكّر على هذا ما تقدّم من البحث في ثبوت العطف