أبو داود عن أبي بكرة صريحًا، ولمسلمٍ عن جابر نحوه، وأمّا صلاته بهم على نوعٍ من المخالفة فلبيان الجواز.
وأمّا قول بعضهم: كان فعل معاذ للضّرورة لقلة القرّاء في ذلك الوقت. فهو ضعيفٌ كما قال ابن دقيق العيد؛ لأنّ القدر المجزئ من القراءة في الصّلاة كان حافظوه كثيرًا، وما زاد لا يكون سببًا لارتكاب أمرٍ ممنوعٍ منه شرعًا في الصّلاة.