بن عليّ"فتوضّأ كما أمرك الله ثمّ تشهّد وأقم".
وفي رواية إسحاق بن أبي طلحة عند النّسائيّ"إنّها لَم تتمّ صلاة أحدكم حتّى يسبغ الوضوء كما أمره الله , فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين ثمّ يكبّر الله ويحمده ويمجّده", وعند أبي داود"ويثني عليه"بدل ويمجّده.
قوله: (ثمّ اقرأ ما تيسّر معك من القرآن) لَم تختلف الرّوايات في هذا عن أبي هريرة.
وأمّا رفاعة ففي رواية إسحاق المذكورة"ويقرأ ما تيسّر من القرآن ممّا علمه الله", وفي رواية يحيى بن عليّ"فإن كان معك قرآن فاقرأ , وإلا فاحمد الله وكبّره وهلله". وفي رواية محمّد بن عمرو عند أبي داود"ثمّ اقرأ بأمّ القرآن , أو بما شاء الله".
ولأحمد وابن حبّان من هذا الوجه"ثمّ اقرأ بأمّ القرآن , ثمّ اقرأ بما شئت"ترجم له ابن حبّان بباب (فرض المُصلِّي قراءة فاتحة الكتاب في كلّ ركعة) .
قوله: (حتّى تطمئنّ راكعًا) في رواية أحمد هذه القريبة"فإذا ركعتَ فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك وتمكّن لركوعك", وفي رواية إسحاق بن أبي طلحة"ثمّ يكبّر فيركع حتّى تطمئنّ مفاصله ويسترخي"
قوله: (حتّى تعتدل قائمًا) في رواية ابن نمير عند ابن ماجه"حتّى تطمئنّ قائمًا"أخرجه ابن أبي شيبة عنه، وقد أخرج مسلم إسناده