استواء من غير تقويس. ذكره الخطابي , وفي رواية البيهقي"غير مقنع رأسه ولا مصوّبه", ونحوه لعبد الحميد.
وفي رواية فليح عن عباس بن سهل عن أبي حميد عند أبي داود"فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابضٌ عليهما , ووتَّر يديه فتجافى عن جنبيه".
وله في رواية ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب"وفرج بين أصابعه"
قوله: (وكان إذا رفع رأسه من الرّكوع .. حتّى يستوي قاعدًا) . سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. [1]
قوله: (وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى) وللبخاري عن أبي حميد الساعدي - رضي الله عنه -"فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى". وقوله"في الركعتين"أي الأوليين ليتشهد. ولأبي داود"ثم جلس فافترش رجله اليسرى , وأقبل بصدر اليمنى على قبلته".
فائدة: قال ابن عبد البر: اختلفوا في التربع في النافلة وفي الفريضة للمريض , وأمَّا الصحيح فلا يجوز له التربع في الفريضة بإجماع العلماء.
كذا قال. وروى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال: لأن أقعد على رضفتين أحب إليَّ من أن أقعد متربعًا في الصلاة. وهذا يشعر بتحريمه عنده , ولكن المشهور عن أكثر العلماء أن هيئة الجلوس في التشهد
(1) انظر حديث أنس برقم (93) .