فهرس الكتاب

الصفحة 471 من 3963

وفي الجملة عدّها أربعةً أجودُ.

وبقي خامس. وهو الصّلاة وقت استواء الشّمس , وكأنّه لَم يصحّ عند البخاري على شرطه فترجم على نفيه [1] ، وفيه أربعة أحاديث:

حديث عقبة بن عامر. وهو عند مسلم , ولفظه"وحين يقوم قائم الظّهيرة حتّى ترتفع"، وحديث عمرو بن عبسة. وهو عند مسلم أيضًا. ولفظه"حتّى يستقل الظّلّ بالرّمح، فإذا أقبل الفيء فصلِّ".

وفي لفظ لأبي داود"حتّى يعدل الرّمح ظلّه"، وحديث أبي هريرة. وهو عند ابن ماجه والبيهقيّ. ولفظه"حتّى تستوي الشّمس على رأسك كالرّمح، فإذا زالت فصلِّ".

وحديث الصّنابحيّ. وهو في الموطّأ. ولفظه"ثمّ إذا استوت قارَنَها، فإذا زالت فارَقَها"وفي آخره"ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصّلاة في تلك السّاعات"وهو حديث مرسلٌ مع قوّة رجاله.

وفي الباب أحاديث أخر ضعيفةٌ.

وبقضيّة هذه الزّيادة قال عمر بن الخطّاب. فنهى عن الصّلاة نصف النّهار. وعن ابن مسعود قال: كنّا ننهى عن ذلك"وعن أبي سعيد المقبريّ , قال: أدركت النّاس وهم يتّقون ذلك"وهو مذهب الأئمّة الثّلاثة والجمهور.

وخالف مالك. فقال: ما أدركت أهل الفضل إلاَّ وهم يجتهدون

(1) فقال"باب من لَم يكره الصلاة إلاَّ بعد العصر والفجر"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت