فهرس الكتاب

الصفحة 470 من 3963

فدلَّ على أنّ الكراهة مختصّة بمن قصد الصّلاة في ذلك الوقت لا من وقع له ذلك اتّفاقًا.

القول الثاني: منهم من جعله نهيًا مستقلًا، وكره الصّلاة في تلك الأوقات سواء قصد لها أم لَم يقصد، وهو قول الأكثر.

قال البيهقيّ: إنّما قالت ذلك عائشة لأنّها رأت النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - يُصلِّي بعد العصر، فحملت نهيه على من قصد ذلك لا على الإطلاق.

وقد أجيب عن هذا: بأنّه - صلى الله عليه وسلم - إنّما صلَّى حينئذٍ قضاء، وأمّا النّهي فهو ثابت من طريق جماعة من الصّحابة غير عمر - رضي الله عنه - فلا اختصاص له بالوهم. والله أعلم

فوائد:

الفائدة الأولى: مُحصّل ما ورد من الأخبار في تعيين الأوقات التي تُكره فيها الصّلاة , أنّها خمسة:

الأول: عند طلوع الشّمس. الثاني: عند غروبها، الثالث: بعد صلاة الصّبح، الرابع: بعد صلاة العصر، الخامس: عند الاستواء.

وترجع بالتّحقيق إلى ثلاثة: من بعد صلاة الصّبح إلى أن ترتفع الشّمس، فيدخل فيه الصّلاة عند طلوع الشّمس، وكذا من صلاة العصر إلى أن تغرب الشّمس.

ولا يعكّر على ذلك أنّ من لَم يصلِّ الصّبح مثلًا حتّى بزغت الشّمس يكره له التّنفّل حينئذٍ , لأنّ الكلام إنّما هو جارٍ على الغالب المعتاد، وأمّا هذه الصّورة النّادرة فليست مقصودة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت