فقال قوم: هي يمين وإن لم يقصد، وممن روي ذلك عنه ابن عمر وابن عباس، وبه قال النخعي والثوري والكوفيون.
وقال الأكثرون: لا تكون يمينًا إلا أن ينوي.
وقال مالك: أقسمت بالله يمينًا وأقسمت مجردة لا تكون يمينًا إلَّا إن نوى.
وقال الإمام الشافعي: المجردة لا تكون يمينًا أصلًا ولو نوى، وأقسمت بالله إن نوى تكون يمينا.
وقال إسحاق: لا تكون يمينا أصلا.
وعن أحمد: كالأول , وعنه: كالثاني.
وعنه: إن قال قسمًا بالله فيمين جزمًا لأنَّ التقدير أقسمت بالله قسمًا، وكذا لو قال ألية بالله
قوله: (ونصر المظلوم) هو فرض كفاية، وهو عامٌّ في المظلومين وكذلك في الناصرين بناء على أنَّ فرض الكفاية مخاطب به الجميع.
وهو الراجح.