فهرس الكتاب

الصفحة 3729 من 3963

وقد استبعد بعضهم هذا عن عمر , وتأوّل البزّار صاحب المسند قوله"قضايا مختلفةٍ"على اختلاف حال من يرث مع الجدّ , كأن يكون أخٌ واحدٌ أو أكثر أو أختٌ واحدةٌ أو أكثر.

ويدفع هذا التّأويل , ما تقدّم من قول عبيدة بن عمرٍو: ينقض بعضها بعضًا. وروّينا في"كتاب الفرائض"لسفيان الثّوريّ من طريق النّخعيّ قال: كان عمر وعبد الله يكرهان أن يفضّلا أمًّا على جدٍّ.

وأخرج سعيد بن منصورٍ وأبو بكر بن أبي شيبة بسندٍ واحدٍ صحيحٍ إلى عبيد بن نضلة قال: كان عمر وابن مسعودٍ يقاسمان الجدّ مع الإخوة ما بينه وبين أن يكون السّدس خيرًا له من مقاسمة الإخوة.

وأخرجه محمّد بن نصرٍ مثله سواءً , وزاد"ثمّ إنّ عمر كتب إلى عبد الله: ما أرانا إلَّا قد أجحفنا بالجدّ , فإذا جاءك كتابي هذا فقاسم به مع الإخوة ما بينه وبين أن يكون الثّلث خيرًا له من مقاسمتهم , فأخذ بذلك عبد الله".

وأخرج محمّد بن نصرٍ بسندٍ صحيحٍ إلى عبيدة بن عمرٍو قال: كان يعطى الجدّ مع الإخوة الثّلث , وكان عمر يعطيه السّدس , ثمّ كتب عمر إلى عبد الله: إنّا نخاف أن نكون قد أجحفنا بالجدّ فأعطه الثّلث , ثمّ قدم عليٌّ ها هنا يعني الكوفة فأعطاه السّدس , قال عَبيدة: فرأيهما في الجماعة أحبّ إليّ من رأي أحدهما في الفرقة"."

ومن طريق عبيد بن نضيلة , أنّ عليًّا كان يعطي الجدّ الثّلث , ثمّ تحوّل إلى السّدس , وأنّ عبد الله كان يعطيه السّدس , ثمّ تحوّل إلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت