فهرس الكتاب

الصفحة 3599 من 3963

بأس إلَّا في يحيى.

وقال أحمد: حديثه عن غير إياس بن سلمة مضطرب، وهذا أشدّ ممّا قبله، ودخل في عمومه يحيى بن أبي كثير أيضًا.

وعلى تقدير صحّة هذه الطّريق فقد اختلف عن عكرمة فيها، فإنّ الحديث عند أحمد والتّرمذيّ من طريقه ليس فيه للخيل ذكرٌ، وعلى تقدير أن يكون الذي زاده حفظه فالرّوايات المتنوّعة عن جابر المفصّلة بين لحوم الخيل والحمر في الحكم أظهر اتّصالًا , وأتقن رجالًا , وأكثر عددًا.

وأعلَّ بعض الحنفيّة حديث جابر. بما نقله عن ابن إسحاق , أنّه لَم يشهد خيبر. وليس بعلةٍ , لأنّ غايته أن يكون مرسل صحابيّ.

ومن حُجج من منع أكل الخيل. حديث خالد بن الوليد المخرّج في السّنن , أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - نهى يوم خيبر عن لحوم الخيل.

وتعقّب: بأنّه شاذّ منكر، لأنّ في سياقه أنّه شهد خيبر، وهو خطأ. فإنّه لَم يُسلم إلَّا بعدها على الصّحيح، والذي جزم به الأكثر. أنّ إسلامه كان سنة الفتح.

والعمدة في ذلك على ما قال مصعب الزّبيريّ , وهو أعلم النّاس بقريشٍ قال: كتب الوليد بن الوليد إلى خالد حين فرّ من مكّة في عمرة القضيّة حتّى لا يرى النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بمكّة , فذكر القصّة في سبب إسلام خالد، وكانت عمرة القضيّة بعد خيبر جزمًا.

وأُعلّ أيضًا بأنّ في السّند راويًا مجهولًا، لكن قد أخرج الطّبريّ من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت