فهرس الكتاب

الصفحة 3420 من 3963

ومن هنا يتبيّن أنّ تجويز من ادّعى أنّه تعمّد الحنث مع كونه معصية لكونها صغيرة لا يؤاخذ بها. لَم يصب دعوى ولا دليلًا.

وقال القرطبيّ: قوله"فلم يقل"أي: لَم ينطق بلفظ إن شاء الله بلسانه، وليس المراد أنّه غفل عن التّفويض إلى الله بقلبه، والتّحقيق أنّ اعتقاد التّفويض مستمرٌّ له , لكنّ المراد بقوله"فنسي"أنّه نسي أن يقصد الاستثناء الذي يرفع حكم اليمين.

ففيه تعقّبٌ على من استدلَّ به لاشتراط النّطق في الاستثناء.

قوله: (فطاف بهنّ) في رواية ابن عيينة"فأطاف بهنّ"وقد تقدّم توجيهه.

قوله: (فلم تلد منهنّ إلَّا امرأةٌ واحدةٌ: نصف إنسانٍ) في رواية مغيرة عن أبي الزناد"إلَّا واحدًا ساقطًا أحد شقّيه".

وفي رواية شعيب"فلم يحمل منهنّ إلَّا امرأة واحدة جاءت بشقّ رجل". وفي رواية أيّوب عن ابن سيرين"ولدت شقّ غلام".

حكى النّقّاش في"تفسيره": أنّ الشّقّ المذكور هو الجسد الذي ألقي على كرسيّه.

وقد قال غيرُ واحدٍ من المفسّرين: إنّ المراد بالجسد المذكور شيطان وهو المعتمد، والنّقّاش صاحب مناكير.

قوله: (لو قال: إن شاء الله لَم يحنث، وكان ذلك دركًا لحاجته) في رواية مغيرة"لو قالها لجاهدوا في سبيل الله", وفي رواية ابن سيرين"لو استثنى لحملت كلّ امرأة منهنّ فولدت فارسًا يقاتل في سبيل"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت