فهرس الكتاب

الصفحة 3266 من 3963

شهودهم شهدوا عليهم عند أحبارهم بما ذكر , فلمّا رفعوا الأمر إلى النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - استعلم القصّة على وجهها , فذكر كل من حضره من الرّواة ما حفظه في ذلك، ولَم يكن مستند حكم النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - إلَّا ما أطلعه الله عليه.

واستدل به بعض المالكيّة. على أنّ المجلود يجلد قائمًا , إن كان رجلًا والمرأة قاعدةً , لقول ابن عمر: رأيت الرّجل يقيها الحجارة. فدلَّ على أنّه كان قائمًا وهي قاعدة.

وتعقّب: بأنّه واقعة عين فلا دلالة فيه , على أنّ قيام الرّجل كان بطريق الحكم عليه بذلك.

واستُدل به على رجم المحصن. وقد تقدّم البحث فيه مستوفىً. [1]

وعلى الاقتصار على الرّجم , ولا يضمّ إليه الجلد.

وقد تقدّم الخلاف فيه.

كذا احتجّ به بعضهم، ولو احتجّ به لعكسه لكان أقرب , لأنّه في حديث البراء عند مسلم"أنّ الزّاني جلد أوّلًا ثمّ رُجم"كما تقدّم [2] . لكن يمكن الانفصال , بأنّ الجلد الذي وقع له , لَم يكن بحكم حاكم.

وفيه أنّ أنكحة الكفّار صحيحة , لأنّ ثبوت الإحصان فرع ثبوت

(1) في حديث أبي هريرة الماضي. وكذا في زيد بن خالد وأبي هريرة رضي الله عنهما.

(2) بلفظ: مرَّ على النبي - صلى الله عليه وسلم - بيهودي مُحمَّمًا مجلودًا، فدعاهم - صلى الله عليه وسلم -، فقال: هكذا تجدون حدَّ الزاني في كتابكم. الحديث. وفيه: فأمر به فرُجم. الحديث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت