فهرس الكتاب

الصفحة 3227 من 3963

التّحتانيّة وسكون الكاف من الكناية , أي: أنّه ذكر هذا اللفظ صريحًا , ولَم يكن عنه بلفظٍ آخر كالجماع.

ويحتمل: أن يجمع بأنّه ذكر بعد ذكر الجماع , بأنّ الجماع قد يحمل على مجرّد الاجتماع، وفي حديث أبي هريرة المذكور"أنكتها؟ قال: نعم. قال: حتّى دخل ذلك منك في ذلك منها؟ قال: نعم، قال: كما يغيب المرود في المكحلة والرّشاء في البئر؟ قال: نعم. قال: تدري ما الزّنا قال: نعم؟ أتيت منها حرامًا ما يأتي الرّجل من امرأته حلالًا، قال: فما تريد بهذا القول؟ قال: تطهّرني، فأمر به فرُجم".

وقبله عند النّسائيّ هنا"هل أدخلته وأخرجته؟ قال: نعم".

قوله: (اذهبوا به فارجموه) استدل به على الاكتفاء بالرّجم في حدّ من أحصن من غير جلد.

القول الأول: قال الحازميّ: ذهب أحمد وإسحاق وداود وابن المنذر , إلى أنّ الزّاني المحصن يجلد ثمّ يرجم.

القول الثاني: قال الجمهور - وهي رواية عن أحمد أيضًا - لا يجمع بينهما، وذكروا أنّ حديث عبادة منسوخ يعني الذي أخرجه مسلم بلفظ"الثّيّب بالثّيّب جلد مائة والرّجم , والبكر بالبكر جلد مائة والنّفي".

والنّاسخ له ما ثبت في قصّة ماعز , أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - رجمه ولَم يذكر الجلد.

قال الشّافعيّ: فدلّت السّنّة على أنّ الجلد ثابت على البكر وساقط

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت