فهرس الكتاب

الصفحة 3225 من 3963

من بقايا الخوارج.

واحتجّ الجمهور: بأنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - رجم , وكذلك الأئمّة بعده، ولذلك أشار عليّ - رضي الله عنه - بقوله في البخاري: ورجمتها بسنّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [1] .

وثبت في صحيح مسلم عن عبادة , أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: خذوا عنّي، قد جعل الله لهنّ سبيلًا. الثّيّب بالثّيّب الرّجم.

وفي الصحيحين من حديث عمر , أنّه خطب فقال: إنّ الله بعث محمّدًا بالحقّ وأنزل عليه القرآن , فكان ممّا أنزل آية الرّجم.

قال ابن التّين: محلّ مشروعيّة سؤال المقرّ بالزّنا عن ذلك إذا كان لَم يعلم أنّه تزوّج تزويجًا صحيحًا ودخل بها، فأمّا إذا علم إحصانه فلا يسأل عن ذلك.

ثمّ حكى عن المالكيّة تفصيلًا فيما إذا علم أنّه تزوّج , ولَم يسمع منه إقرارًا بالدّخول.

فقيل: من أقام مع الزّوجة ليلة واحدة لَم يقبل إنكاره.

وقيل: أكثر من ذلك. وهل يحدّ حدّ الثّيّب أو البكر؟

الثّاني أرجح، وكذا إذا اعترف الزّوج بالإصابة.

(1) صحيح البخاري (6812) عن سلمة بن كهيل قال: سمعت الشعبي يحدث عن عليٍّ - رضي الله عنه - حين رجم المرأة يوم الجمعة , وقال: قد رجمتها بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -""

قال الحافظ في"الفتح": زاد علي بن الجعد"وجلدتها بكتاب الله"زاد إسماعيل بن سالم في أوله عن الشعبي"قيل لعلي: جمعتَ حدين"فذكره. وفي رواية عبد الرزاق"أجلدها بالقرآن وأرجمها بالسنة"قال الشعبي: وقال أبيُّ بن كعب مثل ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت