فهرس الكتاب

الصفحة 3198 من 3963

وفيه نظرٌ , لأنّ الفعل لا عموم له فالتّرك أولى [1] .

وفيه جواز استئجار الحرّ. وجواز إجارة الأب ولده الصّغير لمن يستخدمه إذا احتاج لذلك.

واستدل به على صحّة دعوى الأب لمحجوره , ولو كان بالغًا , لكون الولد كان حاضرًا ولَم يتكلم إلَّا أبوه.

وتعقّب: باحتمال أن يكون وكيله , أو لأنّ التّداعي لَم يقع إلَّا بسبب المال الذي وقع به الفداء , فكأنّ والد العسيف ادّعى على زوج المرأة بما أخذه منه , إمّا لنفسه , وإمّا لامرأته بسبب ذلك حين أعلمه أهل العلم , بأنّ ذلك الصّلح فاسد ليستعيده منه , سواء كان من ماله أو من مال ولده، فأمره النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بردّ ذلك إليه، وأمّا ما وقع في القصّة من الحدّ , فباعتراف العسيف ثمّ المرأة.

وفيه أنّ حال الزّانيين إذا اختلفا , أقيم على كلّ واحد حدّه , لأنّ العسيف جلد والمرأة رجمت، فكذا لو كان أحدهما حرًّا والآخر رقيقًا، وكذا لو زنى بالغ بصبيّةٍ , أو عاقل بمجنونةٍ حدّ البالغ والعاقل دونهما، وكذا عكسه.

وفيه. أنّ من قذف ولده لا يحدّ له , لأنّ الرّجل قال: إنّ ابني زنى"ولَم يثبت عليه حدّ القذف."

تكميل: أخرج البخاري عن يحيى بن بكيرٍ حدّثنا الليث عن عقيلٍ

(1) مسألة الاكتفاء بالاعتراف مرة , وكذا الاكتفاء بالرجم دون الجلد. سيأتي إن شاء الله البحث فيهما مستوفى في قصة ماعز - رضي الله عنه - برقم (353) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت