فهرس الكتاب

الصفحة 3190 من 3963

ليعلمها بالقذف المذكور لتطالب بحدّ قاذفها إن أنكرت.

قال: هكذا أوّله العلماء من أصحابنا وغيرهم , ولا بدّ منه , لأنّ ظاهره أنّه بعث يطلب إقامة حدّ الزّنا , وهو غير مراد , لأنّ حدّ الزّنا لا يحتاط له بالتّجسّس والتّنقيب عنه , بل يستحبّ تلقين المقرّ به ليرجع كما سيأتي في قصّة ماعز [1] .

وكأنّ لقوله"فإن اعترفت"مقابلًا , أي: وإن أنكرت فأعلمها أنّ لها طلب حدّ القذف , فحُذف لوجود الاحتمال. فلو أنكرت وطلبت لأجيبت.

وقد أخرج أبو داود والنّسائيّ من طريق سعيد بن المسيّب عن ابن عبّاس , أنّ رجلًا أقرّ بأنّه زنى بامرأةٍ فجلده النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - مائة. ثمّ سأل المرأة , فقالت: كذب , فجلده حدّ الفرية ثمانين.

وقد سكت عليه أبو داود وصحّحه الحاكم , واستنكره النّسائيّ.

وفيه. أنّ المُخدَّرة التي لا تعتاد البروز , لا تُكلَّف الحضور لمجلس الحكم , بل يجوز أن يرسل إليها من يحكم لها وعليها، وقد ترجم النّسائيّ لذلك.

وفيه. أنّ السّائل يذكر كل ما وقع في القصّة , لاحتمال أن يفهم المفتي أو الحاكم من ذلك ما يستدلّ به على خصوص الحكم في المسألة , لقول السّائل"إنّ ابني كان عسيفًا على هذا"، وهو إنّما جاء يسأل عن حكم الزّنا، والسّرّ في ذلك , أنّه أراد أن يقيم لابنه معذرةً ما ,

(1) سيأتي إن شاء الله الكلام عليه مستوفى. انظر الحديث الآتي برقم (353) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت